الشيخ البهائي العاملي
210
الإثنا عشريات الخمس
المطلب الخامس : متى الزكاة الماليّة ؟ والغرض بيان وقت وجوبها أو استحبابها . وهو في الأثمان والأنعام وإناث الخيل ومال التجارة والمقرور به والغائب في غير يد الوكيل بعد الحول ، وهو أحد عشر شهرا والاستقرار بتمام الثاني عشر فيحسب من الأوّل وتستردّ إن إختلّ فيه شرط ، ولا يشترط الحول في نماء العقار ولا النصاب . ومبدأ حول السخال غناها بالرعي على قول ، والنتاج على آخر ، والتفصيل على ثالث بار تضعها من سائمة فالثاني أو معلوفة فالأوّل ، وخير الثلاثة أوسطها لصحيحة زراة في الكافي « 1 » ، فقضية السوم كلّ الحول لجزئيّة . ومبدأ حول اللقطة نيّة التملّك بعد حول التعريف ، والشيخ لا يشترطها ، فالملك قهريّ ، والمبدأ مضيّه . ومبدأ حول الصداق العقد ، والموهوب القبض ، وبذل الخلع قبوله ، والمبيع بخيار البائع البيع لا إنقضاؤه . والتبديل أثناء الحول فرارا مسقط للوجوب ، خلافا للمرتضى رضي اللّه عنه « 2 » .
--> ( 1 ) - « عن الباقر عليه السّلام قال ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من حين ينتج » 1 ووصفناها بالصحّة وإن كان في طريقها إبراهيم بن هاشم وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني لأنّ مدح القوم له لا يقصر عن التوثيق ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) الكافي : 3 / 533 ح 3 . ( 2 ) - الإنتصار : 83 .